ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٠ - الحديث ٢٠٥
غُبْراً وَ قَالَ يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِذَلِكَ.
[الحديث ٢٠٤]
٢٠٤وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ عاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍقَالَ قَالَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍقَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
[الحديث ٢٠٥]
٢٠٥وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ فَيُسْأَلَ فَإِنْ كَانَ الْفَضْلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وُضِعَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ أَفْضَلَ حُجَّ بِهِ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَلْيُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ فِي حَجَّتِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع
و يمكن تقدير عليهم، إذ ظاهر آخر الخبر الوجوب، و المشهور بين
الأصحاب الاستحباب، و ظاهره أن التشبه بالمحرمين ليس في خصوص ترك المخيط، بل في
ترك الطيب و غيره أيضا. و يحتمل على بعد أن يكون قوله" أن يتشبهوا" عطفا على
قوله" أن يلبسوا" فيكون الاستحباب مخصوصا بترك المخيط. الحديث الرابع و المائتان:
الحديث الخامس و المائتان: صحيح.
قوله عليه السلام: أحب إلى يمكن أن يكون المراد بالأحبية اللزوم و الوجوب.
و يحتمل أن يكون عليه السلام علم أنه يجب عليه الخمس، فتبرع عليه السلام عن حقه و قال: الحج أحب إلى.